الفقه الإسلامي هو العلم الذي يبحث لكل عمل عن حكمه الشرعي.
الفقه في اللّغة : العلم بالشّيء والفهم له ، والفطنة فيه ، وغلب على علم الدّين لشرفه ، قال تعالى : ﴿ قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ ﴾ ، وقيل : هو عبارة عن كلّ معلوم تيقّنه العالم عن فكر . وفي الاصطلاح هو : العلم بالأحكام الشّرعيّة العمليّة المكتسب من أدلّتها التّفصيليّة الصحيحة وفق أصول فقهية سليمة. وأصول الفقه : فهو علم يضع القواعد الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها الصحيحة. والصّلة بين الفقه وأصول الفقه أنّ الفقه يعنى بالأدلّة التّفصيليّة لاستنباط الأحكام العمليّة منها، أمّا أصول الفقه فموضوعه الأدلّة الإجماليّة من حيث وجوه دلالتها على الأحكام الشّرعيّة .
//
تعلم الفقه
وتعلّم الفقه قد يكون فرض عين على المكلّف كتعلّمه ما لا يتأدّى الواجب الّذي تعيّن عليه فعله إلاّ به ، ككيفيّة الوضوء والصّلاة ، والصّوم ونحو ذلك ، وعليه حمل بعضهم الحديث المرويّ عن أنس ، عن النّبيّ : « طلب العلم فريضة على كلّ مسلم » ولا يلزم الإنسان تعلّم كيفيّة الوضوء والصّلاة ونحوهما إلاّ بعد وجوب ذلك عليه . فإن كان لو أخّر إلى دخول الوقت لم يتمكّن من تمام تعلّمها مع الفعل في الوقت ، فالصّحيح عند الشّافعيّة أنّه يلزمه تقديم التّعلّم عن وقت الوجوب ، كما يلزم السّعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل الوقت ، لأن ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب ، ثمّ إذا كان الواجب على الفور ، كان تعلّم الكيفيّة على الفور ، وإن كان على التّراخي كالحجّ فتعلّم الكيفيّة على التّراخي ، ثمّ ما يجب وجوب عين من ذلك كلّه هو ما يتوقّف أداء الواجب عليه غالباً ، دون ما يطرأ نادراً ، فإن حدث النّادر وجب التّعلّم حينئذ ، أمّا البيوع والنّكاح وسائر المعاملات ممّا لا يجب أصله ، فيتعيّن على من يريد شيئاً من ذلك تعلّم أحكامه ليحترز عن الشّبهات والمكروهات ، وكذا كلّ أهل الحرف ، فكلّ من يمارس عملاً يجب عليه تعلّم الأحكام المتعلّقة به ليمتنع عن الحرام . وقد يكون تعلّم الفقه فرض كفاية ، وهو ما لا بدّ للنّاس منه في إقامة دينهم ، كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما ونحو ذلك . وقد يكون تعلّم الفقه نافلةً ، وهو التّبحّر في أصول الأدلّة ، والإمعان فيما وراء القدر الّذي يحصل به فرض الكفاية ، وتعلّم العامّيّ نوافل العبادات لغرض العمل ، لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النّفل ، فإنّ ذلك فرض كفاية في حقّهم .
فضل الفقه
وردت آيات وأحاديث في فضل الفقه والحثّ على تحصيله ، ومن ذلك قول اللّه تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ . فقد جعل ولاية الإنذار والدّعوة للفقهاء ، وهي وظيفة الأنبياء عليهم السلام ، وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: « من يرد اللّه به خيراً يفقّهه في الدّين » .
موضوع الفقه
موضوع علم الفقه هو أفعال المكلّفين من العباد ، فيبحث فيه عمّا يعرض لأفعالهم من حلّ وحرمة ، ووجوب وندب وكراهة .
نشأة الفقه وتطوّره
نشأ الفقه الإسلاميّ بنشأة الدّعوة وبدء الرّسالة ، ومرّ بأطوار كثيرة ولكنّها غير متميّزة من حيث الزّمن تميّزاً دقيقاً ، إلاّ الطّور الأوّل وهو عصر النّبوّة ، فإنّه متميّز عمّا بعده بكلّ دقّة بانتقال النّبيّ إلى الرّفيق الأعلى . وكان مصدر الفقه في هذا الطّور الوحي ، بما جاء به القرآن الكريم من أحكام ، أو بما اجتهد فيه النّبيّ ؛ من أحكام كان الوحي أساسها ، أو كان يتابعها بالتّسديد ، وكذلك كان اجتهاد أصحاب النّبيّ في حياته مردّه إلى النّبيّ ؛ يقرّه أو ينكره .. وعلى ذلك كان الوحي مصدر التّشريع في ذلك العصر . ثمّ تتابعت بعد وفاة النّبيّ ؛ أطوار متعدّدة .
مراحل التشريع الإسلامي
مر التشريع الإسلامي بستة أدوار:
- 1- المرحلة الأولى: التشريع في حياة رسول الله .
- 2- المرحلة الثانية: التشريع في عصر كبار الصحابة (من سنة 11 إلى سنة أربعين هجرية) .
- 3- المرحلة الثالثة: التشريع في عهد صغار الصحابة ومن تلقى عنهم من التابعين .
- 4- المرحلة الرابعة: تدوين السنة وأصول الفقه ، وظهور الفقهاء الأربعة الذين اعترف الجمهور لهم بالإمامة والاجتهاد المطلق .
- 5- المرحلة الخامسة: القيام على المذاهب وتأييدها ، وشيوع المناظرة والجدل من أوائل القرن الرابع إلى سقوط الدولة العباسية.
- 6- المرحلة السادسة: دور التقليد ، وهو يبدأ من سقوط بغداد على يد هولاكو إلى الآن .
المرحلة الأولى : التشريع في حياة رسول الله
من المعلوم أنَّ أهم مصدرين من مصادر الشريعة الإسلامية هما كتاب الله عز وجل ، وسنة رسول الله ، ولكن في الحقيقة هناك مصدر أساسي واحد لا ثاني له للشريعة الإسلامية ، ألا وهو القرآن الكريم ، ولكن لما أمرنا الله عز وجل أن نتَّخذ من كلام رسول الله شارحاً ومبيِّناً ومفصِّلاً لكتابه الكريم ، كانت السنة النبوية بأمر القرآن المصدر الثاني للتشريع . لقد أمرنا الله تعالى أن نطيع الرسول في ما أخبر وأن نعتمد على شرحه في غوامض كتاب الله ، فطاعتنا لرسول الله إنما هي فرع من طاعة الله عز وجل. قال تعالى: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ النساء: 80 ، ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ النحل: 44 ، ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا﴾ المائدة: 92 ، ﴿ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ الحشر: 7 ، ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ النحل: 64 .
إذاً فالشريعة الإسلامية في عهد النبي ، كانت تعتمد اعتماداً فعلياً على مصدرين فقط هما القرآن والسنة ، أما الإجماع والقياس فلم يكن لهما وجود في ذاك العصر لأن القياس يُلجَأ إليه عند وجود مسألة لا نص فيها ، وما دام رسول الله حياً فالنص مستمر ولا إشكال ، وحتى لو أنَّ النبي قاس أو اجتهد فلا بد أن يتحول هذا الاجتهاد إلى نص. وتفصيل ذلك أنه إذا اجتهد رسول الله في مسألة فإما أن يقره الله تعالى عليها فتصبح نصاً حينئذ ، أو أن يصوب الله تعالى له فيكون نصاً أيضاً.
المرحلة الثانية : التشريع في عصر كبار الصحابة :
توفي رسول الله ، وقد تكامل القرآن نزولاً ، ولكنه لم يُجمَع في مصحف واحد بين دفتي كتاب ، بل كان محفوظاً في صدور الصحابة وصحف كتَّاب الوحي ، وكان عدد الحفاظ في العهد النبوي كثيراً جداً. وكان قد وعى كثير من الصحابة حديث رسول الله ، بعضهم في الصدور كأبي هريرة ، وبعضهم في الكتابة في السطور لا تدويناً. وتولى أبو بكر الخلافة ، ولا يزال التشريع يعتمد على مصدرين أساسيين هما القرآن والسنة . فقد حصل في أول عهد أبي بكر ما دفعه إلى جمع القرآن كله في مصحف ، ذلك أنه واجهته أحداث جسام في ارتداد جمهرة العرب ، فجهز الجيوش لحروب المرتدين ، وكانت غزوة أهل اليمامة سنة 12 للهجرة تضم عدداً كبيراً من الصحابة القرَّاء ، فاستشهد في هذه الغزوة سبعون قارئاً (أي حافظاً) من الصحابة ، فهال ذلك عمر بن الخطاب ، فدخل على أبي بكر وأشار عليه بجمع القرآن ، وكتابته بين دفتي كتاب خشية الضياع بسبب وفاة الحفاظ في المعارك . ولكن أبا بكر نفر من هذه الفكرة وكَبُر عليه أن يفعل ما لم يفعله رسول الله ، وظل عمر يراوده حتى شرح الله تعالى صدر أبي بكر لهذا الأمر.
فقام أبو بكر بتكليف زيد بن ثابت لما رأى في زيد من الصفات تؤهله لمثل هذه الوظيفة ومنها كونه من حفاظ القرآن ومن كتابه على عهد النبي محمد وقد شهد زيد مع النبي العرضة الأخيرة للقرآن في ختام حياته. ثم إن زيد قد عرف بذكائه وشدة ورعه وأمانته وكمال خلقه.
ويروي زيد بن ثابت فيقول : " قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله ، فتَتَبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، قلت: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعُسب وصدور الرجال…وكانت الصحف التي جُمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر.