((أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)) (البقرة: 187)
(( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (1) )) (البقرة : 223)
(1) أي كيف شئتم ، مقبلة مدبرة من مكان الولد
و قال صلى الله عليه و سلم : " لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها " (روراه النسائي – حديث صحيح)
و قال : "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد "(رواه أبو داود ، النسائي ، الترمذي ، ابن ماجه – حديث صحيح)
جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله هلكت ، قال و ما الذي أهلكك ؟ ، قال : حولت رحلي (2) الليلة ، فلم يرد عليه فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه الآية (( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )) يقول أقلب و أدبر و اتق الدبر و الحيضة " (رواه النسائي ، الترمذي و غيرهما – حديث حسن)
(2) كني برحله عن زوجته ، أراد به غشيانها في قبلها من جهة ظهرها ..
((وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)) (البقرة 222)
كان صلى الله عليه وآله سلم إذا أرد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ثم صنع ما أراد (3) ( رواه أبو داود و البيهقي – حديث صحيح)
(3) لقد كان من عادة اليهود و من قلدهم من العرب في الجاهلية أنهم لا يؤاكلون الحائض و لا يساكنوها ، فنهى الإسلام عن ذلك ، و لكنه حرم إتيان الحائض و سمح يالتمتع بما دون الفرج كما جاء في هذا الحديث ، و بذلك كان الإسلام وسطا بين إفراط اليهود و تفريط الذين يبيحون جماعها في الحيض..
قال أبو ذر : " إن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قالوا للنبي : يا رسول الله ذهب أهل الدثور (أي الأغنياء) بالأجور ، يُصلون كما نصلي ، و يصومون كما نصوم ، و يتصدقون بفضول أموالهم ، قال : أوَ ليس قد جعل الله ما تصدقون ؟ إن بكل تسبيحة صدقة ، و بكل تكبيرة صدقة ، و بطل تهليلة صدقة ، و نهي عن المنكر صدقة ، في بُضع أحدكم (أي جماع أهله) صدقة . قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته و يكون له فيها أجر ؟ ، قال : أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر ؟ قالوا بلى ، قال : و كذلك : إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر ، و ذكر أشياء صدقة صدقة، ثم قال : و يجزيء من هذا كله : ركعتا الضحى " (رواه مسلم و النسائي)