تخطى إلى المحتوى

ماهو حكم الصلاة بالبناطيل للبنات ببناطيل ضيقة شفافه وسيعة فضفاضة 2024.

  • بواسطة

ماهو حكم ط§ظ„طµظ„ط§ط© ط¨ط§ظ„ط¨ظ†ط§ط·ظٹظ„ ظ„ظ„ط¨ظ†ط§طھ ط¨ط¨ظ†ط§ط·ظٹظ„ ط¶ظٹظ‚ط© ط´ظپط§ظپظ‡ ظˆط³ظٹط¹ط© ظپط¶ظپط§ط¶ط© ، ظ…ط§ظ‡ظˆ حكم الصلاة بالبناطيل للبنات ببناطيل ضيقة شفافه وسيعة فضفاضة

هل يجوز للمرأة أن تصلي بالبنطلون الفضفاض أو الضيق أو السراويل الضيقة، أو ما يسمونه في مجتمعنا (الفيزون)؟ وأرجو من فضيلتكم بيان الزي الواجب على المرأة في الصلاة مع ذكر الأدلة؟ وهل ما روي عن أمهات المؤمنين والصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين -رحمهم الله- من ذكر الدرع والخمار هو أقل الزي المجزئ في الصلاة؟

اللباس الواجب على المرأة في الصلاة هو اللباس الساتر لجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين إلا إذا كانت تصلي بحضرة رجل أجنبي فيجب عليها حينئذ أن تستر وجهها وكفيها أيضاً؛ لأنه صح عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه أحمد (25167) وأصحاب السنن (الترمذي (377) أبو داود (641) ابن ماجة (655) إلا النسائي.
والمراد بالحائض: البالغة؛ ولأن المرأة عورة، كما في الحديث: "المرأة عورة" (رواه الترمذي وابن حبان).
وقد سألت أم سلمة –رضي الله عنها- النبي –صلى الله عليه وسلم- عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار، فقال: "إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها" رواه أبو داود (640) مرفوعاً، وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة، كما ذكره ابن حجر في بلوغ المرام).
وينبغي أن يكون اللباس ساتراً وواسعاً غير شفاف ولا ضيق؛ لما ثبت في (صحيح مسلم 2128) أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما –وذكر منهما- ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها…" قال العلماء: الكاسية العارية، هي: التي تلبس ثياباً تصف الجسم ولا تستر.
وإذا صلت المرأة وقد ظهر شيء من عورتها كالساق، أو الذراع، أو الرأس، أو النحر، أو كان اللباس شفافاً لم تصح صلاتها.
فينبغي على الرجال وعلى النساء وأولياء أمورهن الحرص على أداء الصلاة والعناية بشروطها، والحذر مما يبطلها، فإن الصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين
..
أما لبس المرأة البنطلون، فقد قال العلماء: إنه لا يجوز؛ لأن فيه تشبهاً بالرجال وتشبه النساء بالرجال منهي عنه؛ لما ثبت من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال…" رواه أحمد (3151)، وأبو داود (4097)، والترمذي (2784)، وابن ماجة (1904).

د/ عبد الله بن فهد الحيد

للرفع

جزاكِ الله خير

جزآآك آلله خييييير يآلغلآ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.