متى ظٹظƒط±ظ‡ ط§ظ„ط·ظ„ط§ظ‚ ، متى ظٹظƒظˆظ† الطلاق مكروها
يكره الطلاق : لعدم الحاجة ، بأن يكون حال الزوجين مستقيماً ، قال الوزير : أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه ، إلا أبا حنيفة قال : هو حرام مع استقامة الحال .
متى ظٹظƒط±ظ‡ ط§ظ„ط·ظ„ط§ظ‚ ، متى ظٹظƒظˆظ† الطلاق مكروها
يكره الطلاق : لعدم الحاجة ، بأن يكون حال الزوجين مستقيماً ، قال الوزير : أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه ، إلا أبا حنيفة قال : هو حرام مع استقامة الحال .