ما هي ط£ظ‚ط³ط§ظ… ط§ظ„ط·ظ„ط§ظ‚ من حيث ط§ظ„ط²ظ…ظ† العدد
الطلاق السني :
وهو بأن يطلق زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها .
وهو ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : ({يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ } (1) سورة الطلاق
و قال صلى الله عليه وسلم : ( مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) متفق عليه .
الطلاق البدعي :
وهو أن يطلقها ثلاثاً في زمن الحيض أو طهر جامع فيه ، فبدعة ويقع الطلاق . قال الوزير وغيره : اتفقوا على أن الطلاق يقع في الحيض بمدخول بها وفي الطهر المجامع فيه ، محرم إلا أنه يقع .
وقال ابن المنذر : لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال ، ولأنه عليه السلام أمر عبد الله بن عمر بالمراجعة ، وهي لا تكون إلا بعد الطلاق . أ.هـ
تنبيه : لا سنة ولا بدعة في طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها ومن ظهر حملها .
تســلمين يالغلا