حكم ط²ظƒط§ط© ط§ظ„ظپط·ط± ظ„ظ„ط®ط§ط¯ظ…ط© عن ط§ظ„ط®ط§ط¯ظ…ط© ط§ظ„ط§ط«ظٹظˆط¨ظٹط© و ط§ظ„ط§ظ†ط¯ظ†ظˆط³ظٹظ‡ و ط§ظ„ظپظ„ط¨ظٹظ†ظٹط© و الحبشيه و السيرلانكيه و النيباليه و السنغاليه و الكينية
س12 : هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين.
ولكن هل زكاتها عليها، أو على أهل البيت؟ الأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك.
الخادم المستأجر فزكاته على نفسه سواء كان مسام اوغيرة ، إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده