مفهوم الشريعة
الشريعة لغة
الموضع الذى ينحدر إلى الماء منه ، كما في اللسان (1)
واصطلاحا
ما شرعه الله لعباده من الدين ، مثل الصوم والصلاة والحج.. وغير ذلك ، وإنما سمى شريعةلأنه يقصد ويلجأ إليه ،كما يلجأ إلى الماء عند العطش ،ومنه قوله تعالى: {ثم جعلناك على ط´ط±ظٹط¹ط© من الأمر فاتبعها} الجاثية:18 ، وقوله تعالى {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا}المائدة:48
احكام الشريعة
والشرائع السماوية تستمد أحكامها من عدة مصادر فالشريعة اليهودية تستمد أحكامها أساسا من كتاب الله تعالى المنزل على سيدنا موسى بن عمران عليه السلام والمسمى بالتوراة، ثم زاد علماؤهم ما كتبه رجال الدين اليهود على امتداد قرون متطاولة، والذى جمع فيما بعد فيما سمى بالتلمود ، كما أن الشريعة المسيحية تستمد أحكامها من كتابي الإنجيل والتوراة معا. أما الشريعة الإسلامية، فإنها تستمد أحكامها من القرآن الكريم ، ومن السنة النبوية الشريفة، و من إجماع العلماء على حكم من الأحكام في عصر من العصور بعد وفاة النبى صلى الله عليه سلم ؛ مثل الإجماع على مبايعة أبى بكر الصديق رضى الله عنه بالخلافة ، ومن القياس في إثباته حكم فرعى قياسا على حكم أصلى لعلة جامعة بينهما؛ مثل إثبات جريمة إتلاف مال اليتيم بالحرق قياسا على حرمة إتلافه بالأكل ، الثابت بالقرآن الكريم ؛ بجامع الإتلاف في كل. بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة المختلف فيها مثل: الاستحسان ، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والبراءة الأصلية، والعرف المستقر ، و قول الصحابى ؛ حيث لم يخالف نصا شرعيا، ولم يوجد ما يخالفه من قول صحابى آخر، وشرع من قبلنا؛ إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه (1).
اتفاق الشرائع السماوية
وقد أجمع العلماء على أن الشرائع السماوية متفقة على أمرين:
1- الأمور الاعتقادية، من حيث الإقرار بوجود إله خالق رازق محى مميت موجد لهذا العالم ، وواضع لنواميسه ، ومرسل للرسل وما يحملون من شرائع.
2- الدعوة إلى مكارم الأخلاق ، مثل الوفاء بالعهود والعقود، والإخلاص في الأقوال والأفعال ، وأداءالأمانات.. وغير ذلك مما تدعوا إليه هذه الشرائع.
لكنها تختلف من حيث الأحكام العملية في العبادات ، و المعاملات ، والأقضية
والشهادات ، وجزاء الجنايات ، و نظم المواريث ؛ فلكل شريعة أحكامها الخاصة بها(1)
ومن خصائص الشريعة الإسلامية
أنها:
1- إلهية المصدر فتميزت عن القوانين الوضعية بخلوها من النقص و الجور والهوى حيث ان مشرعها هو الله عز و جل الذى له الكمال المطلق .
2- محفوظة عن التبديل والتغير وذلك لكونها الشريعة الخاتمة فتكفل الله عز و جل بحفظها .
3- شاملة لكل شئون الحياة ، حيث تعايش الإنسان جنينا ، وطفلا، وشابا ، وشيخا ، ثم تكرمه ميتا
، وتنظم انتقال تركته إلى من بعده.
4- حاكمة على كل تصرف من تصرفات الإنسان في هذه المراحل كلها ، بالوجوب ، أو الحرمة، أو الكراهة، أو الندب ، أو الاباحة، وفى كل مجالات الحياة من عملية ، وعقائدية ، وأخلاقية.
5- واقعية ، حيث راعت كل جوانب الإنسان البدنية، والروحية الفردية، والجماعية، كما راعت التدرج
فى مجال التربية.
6- صلاحيتها لكل زمان ومكان.
7- الجزاء فى الشريعة الاسلامية دنيوى و أخروى .
أهداف الشريعة الاسلامية( القانون الاسلامي)
ومن أهدافها:
حفظ الضروات الخمس ، وهى: الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال إلى جانب مراعاتها رفع الحرج والمشقة في مجال الحاجيات ؛ كشريعة القراض ، والمساقاة، والسلم ، ونحو
ذلك من التصرفات التى تشتد الحاجة إليها،
مع الأخذ بما يليق في جانبه التحسينات كالطهارات ، وستر العورات ، وأخذ أنواع الزينة، وآداب الأكل ، وهكذا جاءت شريعة كاملة وافية بكل حاجات البشر فى
كل زمان ومكان (5).
الهامش:
1- .
2- الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ص5984 ، طبعة الشعب.
3-
4-4
/66 ط الحلبى 1941م.
5- تاريخ التشريع الإسلامى للدكتورة/نعمات محمد الهانس ص2-22 بتصرف ، الموافقات للشاطبى ، 2 /8-10 بتصرف ط2 دار المعرفة بيروت.
مراجع الاستزادة:
1-أصول الفقه للشيخ/محمد الخضرى بك ط المكتبة التجارية بمصر 1969م.
2- علم أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامى للشيخ/أحمد إبراهيم بك ، ط دار الأنصار بمصر.
3- المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور/عبدالكريم زيدان، ط مؤسسة الرسالة بيروت.