)
د.عبدالله بن محمد الطيار
الاثنين 26 محرم 1445 الموافق 04 فبراير 2024
(4) الـمخالفات في العبادةأولاً : مخالفات الوضوء:
.
فالواجب على المرأة المسلمة أن تنتبه لما سنذكره هنا حتى لا تقع في المخالفة وبالتالي لا تصح صلاتها
..
فمن هذه المخالفات
:
(1) وضع المناكير على الأيدي والوجه إذا كانت المرأة ممن تجب عليها الصلاة وهذه المخالفة ينتج عنها عدم وصول الماء إلى المأمور بغسله وبخاصة ما لـه جرم من المناكير وبالتالي يترتب عليه فساد الوضوء لعدم وصول الماء أظافر اليد والأماكن التي وضعت فيها على الوجه وغيره.
: â فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ á(
.
(2) وضع الدهون على الرأس إذا كان لها جرم يمنع وصول الماء إلى الرأس فإنه يلزم إزالته، والقول هنا كالقول في المناكير.
(3) المرأة التي لها أولاد صغار وتقوم بتنظيفهم فتمس أحد الفرجين، الأولى لها إذا كانت متوضئة أن تعيد الوضوء، أما إذا باشرت غسل النجاسة فقط فإنها تغسل يدها فقط و ليس عليها الوضوء.
(4) بعض النساء أثناء غسلها للحيض أو النفاس أو النجاسة تتساهل به فقد لا يصل الماء إلى بعض مواضع الوجوب، فعلى المرأة أن تنتبه لهذا وتتعاهد ما أمر الله به في الغسل أثناء اغتسالها.
(5) من المخالفات أن بعض النساء قد تحتلم في نومها وترى أثر البلل ثم لا تغتسل وهذا خطأ بلا شك لقوله r :"لما سألته أم سليم: هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا هي رأت الماء"(
ثانياً: مخالفات الحيض والنفاس. (1) بعض النساء تصلي بالثوب الذي أصيب بدم الحيض دون غسل الدم منه وهذا خطأ بل الواجب عليها غسل دم الحيض الذي أصاب ثوبها ثم تصلي فيه إن شاءت. لقوله r "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه)([11]).
(3) بعض النساء ممن لهن عادة في الحيض معروفة فتضطرب هذه العادة بتقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان فتجلس عادتها مع تبين طهرها أو تصلي مع وجود الحيض لأن عادتها معلومة، وهذا خطأ بل على المرأة إذا رأت الدم جلست ولم تصل ولم تصم، وإذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصلت وصامت سواء تقدمت عادتها أو تأخرت وسواء زادت أو نقصت ما لم تتجاوز خمسة عشر يوماً.
(4) ومن المخالفات أيضاً في باب الحيض أن بعض النساء قد يأتيها الحيض بعد دخول وقت الصلاة بمدة، فإذا طهرت لم تقض تلك الصلاة التي وجبت عليها قبل العادة وتظن أنها لا تجب عليها بل تلحق بالصلوات التي جاءت وقت العادة وهذا فهم خاطئ، بل الواجب عليها قضاء هذه الصلوات لأنها ثبتت في ذمتها.
(5) ومن المخالفات أيضاً في الحيض أن بعض النساء تطهر وقد بقي من الوقت ما يمكنها أن تغتسل فيه وتصلي ثم تبدأ المخالفة بأن تتهاون حتى يخرج الوقت ثم تغتسل وتصلي الصلاة القادمة دون ما طهرت فيه وهذه مخالفة توقع في الإثم، بل الواجب عليها المبادرة لإدراك الوقت دليل ذلك قوله r "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"(
(7) ومن المخالفات في باب الحيض مس المرأة المصحف بلا حائل وهذا مما لا يجوز فعله بل الواجب عليهن إذا كانت هناك حاجة للإمساك بالمصحف أن تمسكه بحائل ونحوه.
(8) ومن المخالفات للمرأة النفساء أنها تمتنع عن الصلاة والصيام مدة أربعين يوماً مع ظهور طهرها قبل الأربعين وجعل ذلك عادة لها، وهذا من المخالفات التي كثيراً ما تقع فيها المرأة النفساء، بل الواجب عليها أنها متى طهرت ولو كان ذلك قبل الأربعين أن تغتسل وتصلي وتصوم ولها أن تحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين.
(9) ومن المخالفات أن بعض النساء إذا سقط الجنين تركت الصلاة مطلقاً وكذا الصوم ولكن لا بد من التفصيل هنا؛ فإذا كان السقط قد تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوماً ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم وحل لزوجها جماعها.
.
(10) بعض النساء إذا نزل منها بعض نقط الدم البسيط تركت العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك ولو لم يكن حيضاً وهذه مخالفة، بل الواجب عليها تأدية جميع العبادات، وإذا كانت قد تركت صلاة أو صوماً قضت ذلك لأن هذا الدم دم فساد لا اعتبار له .
(11) بعض النساء إذا طهرت من حيضها قضت الصلاة التي تركتها في مدة الحيض وهذا خطأ بل لا يلزمها قضاء ذلك لقول عائشة رضي الله عنها حين سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: "كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"(
.
(13) بعض النساء إذا رأت الكدرة (
ثالثاً: المخالفات في الرطوبة والسوائل:(1) من المخالفات فيما يحدث للمرأة من خروج رطوبة وسوائل أن بعضهن تعتقد أن السائل الخارج منها أنه غير ناقض للوضوء بناء على القول بطهارته وهذا خطأ بل الواجب عليها أن تعيد الوضوء متى خرج منها، اللهم إلا أن تكون هذه السوائل مستمرة معها فهنا لا ينقض وضوءها لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ.
بعض النساء تعتقد أن السائل الخارج منها ينجس الثياب فتقوم بغسلها أو استبدالها ونحو ذلك وهذا خطأ، بل متى خرج السائل من الرحم ولم يخرج من المثانة فهو طاهر يجوز للمرأة أن تصلي في هذا الثوب ولا يلزمها غسله أو استبداله.
([9]) (
سورة المائدة/6)
([10]) (
رواه البخاري (282)، ومسلم (313))
([11]) (
رواه البخاري برقم (227)، ومسلم (291))
([12]) (
صحيح البخاري (579)، ومسلم (608))
([13]) (
رواه البخاري في ظƒطھط§ط¨ الحيض – باب ترك الحائض الصوم (1/78))
([14]) (
رواه البخاري برقم (321) في الحيض – باب لا تقضي الحائض الصلاة، ومسلم (335) في الحيض – باب وجوب قضاء الحائض للصوم دون الصلاة.)
([15])
الكدرة هي سائل يخرج من المرأة متغير لونه كغسالة اللحم يعنى حمراء لكن حمرتها ليست بينة.
([16]) (
رواه البخاري (326) وأبو داود (307))
إن المناكير لا يجوز للمرأة أن تستعمله إذا كانت تصلي لأنه يمنع من وصول الماء في الطهارة وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضيء أو المغتسل لأن الله عزوجل يقول : (( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم )) وأما من كانت لاتصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هنا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم
جزااااك الله خير
ويعطيك العاااافيه
آمينٍ وٍيآكِ