ماحكم ط§ظ„ط³طھط± على ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ… و ط§ظ„ط¹ط§طµظٹ و ط§ظ„ظ…ط°ظ†ط¨ و ط§ظ„ط²ط§ظ†ظٹ و ط§ظ„ط³ط§ط±ظ‚ ، حكم الستر على المسلم و العاصي و المذنب و الزاني و السارق
رقم الفتوى (6324)
موضوع الفتوى حكم الستر على صاحب المعصية رجاء صلاحه
السؤال
س: : ما حكم من يكتشف شخص ما على معصية، ويستر عليه ويكتفي بنصحه رجاء صلاحه وهدايته؟ وهل يأثم لأنه لم يدل عليه الجهات المختصة؟
الاجابـــة يجوز الستر عليه إذا لم يكن من أهل التهاون بالمعاصي، ويعرف منه كثرة اقتراف الذنوب، وارتكاب المحرمات، ففي هذه الحالة ينصحه ويخوفه ويحذره من العودة إليها.
أما إن كان صاحب عادة وفسوق، فلا تبرأ ذمته حتى يرفع بأمره إلى من يعاقبه بما ينزجر به.
أما إن كانت المعصية فيها حق لآدمي كأن يراه يسرق من بيت أو دكان، أو رآه يزني بامرأة فلان، فلا يجوز الستر عليه؛ لما فيه من إهدار حق الآدمي، وإفساد فراشه وخيانة المسلم، وكذا لو علم أنه القاتل أو الجارح لمسلم فلا يستره ويضيع حق مسلم، بل يشهد عليه عند الجهات المختصة بأخذ الحقوق، والله أعلم.
اجاب على السؤال فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظ الله
جزاكِ الله خيرا