تخطى إلى المحتوى

ما هي شـروط النـكاح الزواج للبكر و للمطلقة و للارملة و للثيب 2024.

  • بواسطة

ما هي ط´ظ€ط±ظˆط· ط§ظ„ظ†ظ€ظƒط§ط­ ط§ظ„ط²ظˆط§ط¬ ظ„ظ„ط¨ظƒط± و ظ„ظ„ظ…ط·ظ„ظ‚ط© و ظ„ظ„ط§ط±ظ…ظ„ط© و ظ„ظ„ط«ظٹط¨ من البكر المطلقة الارملة و الثيب

شـروط النـكاح

للعقد النكاح أربعة شروط ، وهي :
الأول : رضا الزوجين:
فلا يصح إجبار الرجل على نكاح من لا يريد و لا إجبار المرأة على نكاح من لا تريد. قال الله تعالى: { أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً} ( النساء:19)
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا تنكح الأيم حتى تستامر و لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله و كيف إذنها ؟ قال: أن تسكت)رواه البخاري ومسلم .
وعن خنساء بنت جذام: أن أباها زوجها بدون إذنها- وهي ثيب- فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها (رواه ابن ماجة).
" فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويج المرأة بدون رضاها سواء أكانت بكرا أم ثيبا الا أن الثيب لا بد من نطقها بالرضا و أما البكر فيكفي في ذلك سكوتها لأنها تستحي من التصريح بالرضا.
و إذا امتنعت عن الزواج فلا يجوز أن يجبرها عليه احد و لو كان أباها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( و البكر يستأذنها أبوها )) رواه مسلم .
و لا أثم على الأب إذا لم يزوجها في هذه الحال لأنها هي التي امتنعت و لكن عليه أن يحافظ عليها و يصونها و إذا خطبها شخصان، وقالت: أريد هذا و قال وليها: تزوجي الآخر، زوجت بمن تريد هي إذا كان كفئا لها أما إذا كان غير كفء فلوليها أن يمنعها من زواجها به و لا أثم عليه في هذه الحال " [ من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من كتاب الزواج ]

الثاني : تعيين الزوجين :
كقول الولي زوجتك ابنتي فلانة أو هذه أو الطويلة ونحو ذلك مما تتميز به إذا كان هناك غيرها .

الثالث : الولي :
فلا يصح النكاح بدون ولي ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي" رواه أبو داود والترمذي .
فلو زوجت المرأة نفسها فنكاحها باطل ، سواء باشرت العقد بنفسها أم وكَّلت فيه.
والولي : هو البالغ العاقل الرشيد من عصباتها، مثل الأب، و الجد من قبل الأب، و الابن و ابن الابن و إن نزل و الأخ الشقيق و الأخ من الأب و العم الشقيق و العم من الأب و أبنائهم الأقرب فالأقرب.
ولا ولاية للأخوة من الأم و لا لأبنائهم و لا أبي الأم و الأخوال لأنهم غير عصبة ،
و إذا كان لا بد في النكاح من الولي فانه يجب على الولي اختيار الأكفاء فالأمثل إذا تعدد الخُطَّاب فان خطبها واحد فقط وهو كفء و رضيت فانه يجب عليه أن يزوجها به وهنا نقف قليلا لنعرف مدى المسئولية الكبيرة التي يتحملها الولي بالنسبة إلى من ولاه الله عليها فهي أمانة عنده يجب عليه رعايتها ووضعها في محلها و لا يحل له احتكارها لأغراضه الشخصية أو تزويجها بغير كفئها من اجل طمع فيما يدفع إليه، فان هذا من الخيانة وقد قال الله تعالى: (( يأيها الذين امنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا أماناتكم و أنتم تعلمون))- ( الأنفال: 27).
وقال تعالى: (( إن الله لا يحب كل خوان كفور))- ( الحج:38)
و قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته)) رواه البخاري ومسلم .
و ترى بعض الناس تخطب منه ابنته يخطبها كفء ثم يرده و يرد آخر و آخر و من كان كذلك فان ولايته تسقط و يزوجها غيره من الأولياء الأقرب فالأقرب . [ من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من كتاب الزواج ]
الرابع : الشهادة :
أي حضور شاهدين حين العقد وأن يكونا عدلين مقبولين يرضاهما الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي" رواه أبو داود والترمذي .
ويشترط أن لا يكون الشاهدين من أصول الزوج ولا فروعه ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها ولا من أصول الولي ولا من فروعه،
تنبيه : الراجح من أقوال العلماء : أنه لا بأس أن يكون الشاهدين من الأصول أو الفروع سواء للزوج أو الزوجة أو الولي ، والأولى الحيطة على كل حال.
والكفاءة معتبرة في النكاح وهي المماثلة بين الزوجين والمساواة، ، والمالكية يرون ذلك في الدين والحال، أي السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار،
أما جمهور أهل العلم فيرونها في الدين والنسب والحرية والحرفة ((أي الصناعة))، والحنابلة والحنفية زادوا اليسار أي المال.
وعلى هذا فالكفاءة في الدين مما اتفقوا عليه فلا تحل المرأة المسلمة للرجل الكافر.
والأدلة على اعتبار الكفاءة كثيرة منها قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ } (سورة البقرة 221)
وقوله عليه الصلاة والسلام:"إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" (رواه الترمذي وابن ماجه).
والكفاءة ليست من شروط صحة النكاح، فإن النكاح صحيح ولو لم يكن هناك تكافؤ بين الرجل والمرأة والمسألة تتوقف على رضا المرأة والأولياء في الحسب والنسب والمال وغيره.

تســلمين يالغلا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.