هل ظٹط¬ظˆط² قول علي ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… او عمر عليه السلام او ط§ظ„طط³ظ† و الحسين
قال ابن القيم رحمه الله
(وان كان شخصاً معيناً أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة عليه شعاراً لا يخل به ولو قيل بتحريمه لكان له وجه ولا سيما إذا جعلها شعاراً له ومنع منها نظيره أو من هو خير منه وهذا كما تفعل الرافضة بعلي رضي الله عنه فإنهم حيث ذكروه قالوا عليه الصلاة والسلام ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه فهذا ممنوع لا سيما إذا اتخذ شعاراً لا يخل به فتركه حينئذ متعين واما أن صلى عليه احياناً بحيث لا يجعل ذلك شعاراً كما صلي على دافع الزكاة وكما قال ابن عمر للميت صلى الله عليه وكما صلى النبي على المرأة وزوجها وكما روي عن علي من صلاته على عمر فهذا لا بأس به )
مشكورة يالغلا
جزاك الله خيرا