آلية احتساب عمل المرأة عن بُعد في نسب توطين الوظائف "السعودة" 2024.

(آلية ط§ط­طھط³ط§ط¨ عمل ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© عن ط¨ظڈط¹ط¯ في نسب طھظˆط·ظٹظ† ط§ظ„ظˆط¸ط§ط¦ظپ "السعودة")
وزير العمل:
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 121 وتاريخ 2/ 7/ 1445هـ بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات، المتضمن أنه على وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوسع في تطبيق أسلوب العمل عن بُعد بوصفه أحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة، وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة، وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/ 4/ 1445هـ بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، المتضمن في البند السادس منه أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بُعد بوصفه أحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة، وتنفيذ برنامج الأُسر المنتجة، وتوفير الدعم اللازم لإنجاحهما، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرّر ما يأتي:
أولاً: يكون احتساب نسب توطين الوظائف (السعودة) ضمن برنامج نطاقات للمنشآت التي تقوم بتوظيف النساء عن بُعد وفقاً للنسب الآتية:
النطاق نسبة العاملات عن بُعد التي يتم احتسابها في نطاقات
النطاق الممتاز ألا تزيد على 7 % من إجمالي الموظفين
النطاق الأخضر ألا تزيد على 5% من إجمالي الموظفين
النطاق الأصفر ألا تزيد على 3% من إجمالي الموظفين
النطاق الأحمر لا تحسب له نسبة توطين (سعودة)

ثانياً: يشترط لاحتساب المرأة العاملة عن بُعد ضمن نسبة توطين الوظائف (السعودة) في برنامج نطاقات الآتي:
1- ألا يقل عمرها عن 20 سنة ولا يزيد على 35 سنة.
2- أن تكون مسجَّلة لدى التأمينات الاجتماعية.
3- أن تكون مسجَّلة وفق الدوام الكامل.
4- أن يقدّم صاحب العمل شهادة بنكية تثبت استلام العاملة أجورها فترة عملها لديه.

ثالثاً: ينظِّم العلاقة التعاقدية للعاملة عن بُعد عقدُ عملٍ يوثّق الحقوق والبدلات كافة، بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة.

رابعاً: يُطبّق في حق كل منشأة تقوم بتسجيل العاملات عن بُعد في وظائف وهمية الآتي:
1- حرمان المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة أو نقل خدمات عمال لها أو تغيير مهن عمال لديها لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى، ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية.
2- حرمان المنشأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى، ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية.
3- غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال على كل موظفة وهمية مسجّلة لديها طبقاً للمادة 239 من نظام العمل.

خامساً: في حال قيام امرأة ما بالتعاون مع المنشأة بالتسجيل في وظيفة وهمية يتم حرمان المرأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى، ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية.

سادساً: تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكلٍ دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وفق مستجدات سوق العمل، ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية؛ ليواكب احتياجات المجتمع، وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.

سابعاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ 1/ 11/ 1445هـ.

ثامناً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه، ويُنشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.
وزير العمل
عادل فقيه

يسلموووووووووو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.