طريقة التعامل مع الزوج السياسي بالمسايسة 2024.

طريقة ط§ظ„طھط¹ط§ظ…ظ„ مع ط§ظ„ط²ظˆط¬ ط§ظ„ط³ظٹط§ط³ظٹ بالمسايسة

الزوج السياسي

يقول عنه: «يتصف بالاهتمام بالقواعد والبروتوكولات، ويهتم بترتيب الأولويات حتى في أصغر الأمور، وهو دقيق، منمق، يعشق الرسميات، ولا يقبل الارتجال، ويأكل بطريقة الدبلوماسيين، يتعامل مع نشرات الأخبار والعلاقات الدولية، ويدير شؤون بيته بأسلوب إدارة الأزمات الدولية، يعرف عن أسرار السياسة أكثر مما يعرف عن أخبار أولاده، ويقرأ في الشؤون الخارجية أكثر مما يقرأ عن دروس أولاده وواجباتهم المدرسية، فهو يترك أمور المنزل والأبناء لكي تديرها الزوجة بطريقتها الخاصة، ويرفض تدخلها في شؤونه الخاصة، لأنه يعتز بخصوصياته، وفي نفس الوقت يرفض أن تبوح زوجته بخصوصيات البيت إلى أحد أفراد أسرتها أو صديقاتها!».

هذا الزوج الله يستر منه اذا زعل بيسوي مظاهره

يسلمووو

تحميل كتاب منهج برنارد لويس في دراسة الفكر السياسي الإسلامي 2024.

  • التحميل

بارك الله فيك

جزاكِ الله خيراً

تحميل كتاب التمثيل السياسي في العهد النبوي 2024.

  • التحميل

البرونزية

تحميل كتاب بحث عن حقوق الإنسان في الفكر السياسي الغربي والشرع الإسلامي 2024.

العنوان ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„ط¥ظ†ط³ط§ظ† في ط§ظ„ظپظƒط± ط§ظ„ط³ظٹط§ط³ظٹ ط§ظ„ط؛ط±ط¨ظٹ ظˆط§ظ„ط´ط±ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…ظٹ المؤلف / الباحث الدكتور محمد أحمد مفتي – الدكتور سامي صالح الوكيل القراءة 122 رابط التحميل أضغط هنا للتحميل (حجم الملف:0.64 MB)

يسسسسسسسسلموٍ قلبيٍ

دور المرأة السياسي في الإسلام 2024.

دور ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© ط§ظ„ط³ظٹط§ط³ظٹ في ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…
عنوان الاطروحة
إيمان رمزي خميس بدران اسم الطالب
عنوان البريد الالكتروني
د. محمد علي الصليبي المشرف الاول
المشرف الثاني
الفقه و التشريع التخصص
2024-05-15 تاريخ المناقشة
1- د. محمد علي الصليبي/ مشرفا ورئيسا 2- د. حسين الترتوري/ ممتحنا خارجيا 3- د. مروان القدومي/ ممتحنا داخليا 4- د. جمال حشاش/ممتحنا داخليا لجنة المناقشة

من خلال هذه الدراسة حول دور المرأة السياسي في الإسلام أستنتج ما يلي:
إن نظرة الإسلام للمرأة منبثقة من نظرة الإسلام للإنسان المكرم فلا تمايز ولا اختلاف، وأحكام الشريعة تقرر فيها المساواة وتحقيق العدالة ولا تخصيص لأحد إلا بمخصص لأن الشريعة شاملة متكاملة "وما كان ربك نسيا " ومن خلال ما درسته من أحكام النظام السياسي في الإسلام ونظرة الإسلام نحو المرأة تبين لي ما يلي:
1- الأصل هو تساوي المرأة والرجل في أصل الخلقة والتكاليف الشرعية، وما اختلف بينهما هو استثناء للأصل، وما كان استثناء فإنه لا يصح القياس عليه.
2- السياسة في الإسلام جزء لا يتجزأ من الشريعة التي تشمل مظاهر الحياة جميعا، ولا يجدر هنا أن نقول أنها لا سياسة إلا ما ورد به الشرع والأصح هنا أن نقول أنه لا سياسة إلا ما وافق الشريعة ولم يرد ما يعارضه فيها كما قال ابن القيم رحمه الله.
3- معظم مجالات العمل السياسي سوى الخلافة للمسلمين كلهم هي من فروض الكفايات تحتاج إلى أهليه خاصة حتى يقام بأعبائها، وليست هذه الأهلية متعلقة بذكورة أو أنوثة إنما تتعلق بالكفاية والقدرة على تحمل أعباء ذلك الموقع، والتأهيل الخاص لذلك، وأصل الأهلية لأي وظيفة عامة متحققة في الرجل والمرأة، ولكن ينظر إلى اعتبارات الأهلية الخاصة بالوظيفة العامة وكل ما يتعلق بها.
4- من الناحية الفقهية لم أطلع على أدلة قوية تمنع المرأة من تولي الولايات كالقضاء والحسبة والإفتاء، وغير ذلك، فأن الأدلة التي استدل بها المانعون لدخول المرأة مجال السياسة ليست بالقوة التي تحرم من خلالها نساء هن أهل لتحمل المسئولية من توليها فقط لأنهن نساء وليس هذا هو منطق الفقه ولا منطق الشريعة في التعامل مع فئات المجتمع المختلفة.
5- مجالات العمل السياسي كافة يباح شرعا أن يتولاها من هو أهل لها رجلا كان أو امرأة، ويبقى السؤال أي امرأة ولأي مكان، ويحدد ذلك قانون الدولة فمثلا الرئيس يحدد الوزراء رجالا ونساء، والانتخابات تحدد أعضاء المجلس النيابي رجالا ونساء ولا تحديد فقهي يحدد هذه الأمور، فالسياسة الشرعية هي ما يوافق مصلحة الأمة.
6- القضاء والإفتاء وظيفتان عامتان ينطبق عليهما وصف فروض الكفايات كذلك، وتحتاج أولاهما علما بالشريعة ومداركها وقدرة على الاجتهاد، وهذا لم يختلف فيه الفقهاء، والقضاء إلزام بحكم الله وهذا الفارق ليس له تأثير في تعدية القياس من الإفتاء إلى القضاء حيث إن الإفتاء أشد خطرا، وأعم تأثيرا إذ هو متعلق بأحكام الله التي هي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة وليس بقضية عابرة ينتهي أثرها الدنيوي بموت أصحابها.
وعلى ذلك يتبين أن الشريعة لم تحرم أي فئة من فئات المجتمع من حقها في بناء الدولة المسلمة وخوض جميع المجالات فيها، ولكنها في المقابل لم توجب أن تكون نسبة معينة للنساء من المشاركة السياسية فالأمر متعلق بحاجة الدولة والمجتمع المسلم، وهو متعلق بأصل الإباحة التي يحدد كل فرد قدرته وإرادته في خوضها لا الوجوب الملزم بقدر معين.

النص الكامل
http://www.najah.edu/thesis/213.pdf

يسسسسسسسسسسسسسسسسلموو خيتوو

يسلمووووووووووو

دور المرأة السياسي في الإسلام 2024.

من خلال هذه الدراسة حول دور المرأة السياسي في الإسلام أستنتج ما يلي:
إن نظرة الإسلام للمرأة منبثقة من نظرة الإسلام للإنسان المكرم فلا تمايز ولا اختلاف، وأحكام الشريعة تقرر فيها المساواة وتحقيق العدالة ولا تخصيص لأحد إلا بمخصص لأن الشريعة شاملة متكاملة "وما كان ربك نسيا " ومن خلال ما درسته من أحكام النظام السياسي في الإسلام ونظرة الإسلام نحو المرأة تبين لي ما يلي:
1- الأصل هو تساوي المرأة والرجل في أصل الخلقة والتكاليف الشرعية، وما اختلف بينهما هو استثناء للأصل، وما كان استثناء فإنه لا يصح القياس عليه.
2- السياسة في الإسلام جزء لا يتجزأ من الشريعة التي تشمل مظاهر الحياة جميعا، ولا يجدر هنا أن نقول أنها لا سياسة إلا ما ورد به الشرع والأصح هنا أن نقول أنه لا سياسة إلا ما وافق الشريعة ولم يرد ما يعارضه فيها كما قال ابن القيم رحمه الله.
3- معظم مجالات العمل السياسي سوى الخلافة للمسلمين كلهم هي من فروض الكفايات تحتاج إلى أهليه خاصة حتى يقام بأعبائها، وليست هذه الأهلية متعلقة بذكورة أو أنوثة إنما تتعلق بالكفاية والقدرة على تحمل أعباء ذلك الموقع، والتأهيل الخاص لذلك، وأصل الأهلية لأي وظيفة عامة متحققة في الرجل والمرأة، ولكن ينظر إلى اعتبارات الأهلية الخاصة بالوظيفة العامة وكل ما يتعلق بها.
4- من الناحية الفقهية لم أطلع على أدلة قوية تمنع المرأة من تولي الولايات كالقضاء والحسبة والإفتاء، وغير ذلك، فأن الأدلة التي استدل بها المانعون لدخول المرأة مجال السياسة ليست بالقوة التي تحرم من خلالها نساء هن أهل لتحمل المسئولية من توليها فقط لأنهن نساء وليس هذا هو منطق الفقه ولا منطق الشريعة في التعامل مع فئات المجتمع المختلفة.
5- مجالات العمل السياسي كافة يباح شرعا أن يتولاها من هو أهل لها رجلا كان أو امرأة، ويبقى السؤال أي امرأة ولأي مكان، ويحدد ذلك قانون الدولة فمثلا الرئيس يحدد الوزراء رجالا ونساء، والانتخابات تحدد أعضاء المجلس النيابي رجالا ونساء ولا تحديد فقهي يحدد هذه الأمور، فالسياسة الشرعية هي ما يوافق مصلحة الأمة.
6- القضاء والإفتاء وظيفتان عامتان ينطبق عليهما وصف فروض الكفايات كذلك، وتحتاج أولاهما علما بالشريعة ومداركها وقدرة على الاجتهاد، وهذا لم يختلف فيه الفقهاء، والقضاء إلزام بحكم الله وهذا الفارق ليس له تأثير في تعدية القياس من الإفتاء إلى القضاء حيث إن الإفتاء أشد خطرا، وأعم تأثيرا إذ هو متعلق بأحكام الله التي هي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة وليس بقضية عابرة ينتهي أثرها الدنيوي بموت أصحابها.
وعلى ذلك يتبين أن الشريعة لم تحرم أي فئة من فئات المجتمع من حقها في بناء الدولة المسلمة وخوض جميع المجالات فيها، ولكنها في المقابل لم توجب أن تكون نسبة معينة للنساء من المشاركة السياسية فالأمر متعلق بحاجة الدولة والمجتمع المسلم، وهو متعلق بأصل الإباحة التي يحدد كل فرد قدرته وإرادته في خوضها لا الوجوب الملزم بقدر معين.
http://www.najah.edu/thesis/213.pdf

بارك الله فيك

الله يجزيك خير